كتاب الشركة وهي اجتماع حق مالكين فصاعدا في الشئ على سبيل الشياع.
وتصح مع امتزاج المالين المتجانسين على وجه لا يمتاز أحدهما عن الآخر.
ولا تنعقد بالأبدان والأعمال، ولو اشتركا كذلك كان لكل واحد أجرة عمله.
ولا أصل لشركة الوجوه والمفاوضة.
وإذا تساوى المالان في القدر فالربح بينهما سواء، ولو تفاوتا فالربح كذلك، وكذا الخسران بالنسبة.
ولو شرط أحدهما في الربح زيادة فالأشبه: أن الشرط لا يلزم.
ومع الامتزاج ليس لأحد الشركاء التصرف إلا مع الإذن من الباقين.
ويقتصر في التصرف على تناوله الإذن، ولو كان الإذن مطلقا صح.
ولو شرط الاجتماع لزم.