ويمكن الذب عن الأول: بتتميم الإطلاق بعدم القائل بالفرق.
وعن الثاني: بانجبار قصور السند بالشهرة المحكية في كلام جماعة، مع أن سند أحدهما صحيح إلى صفوان، وجهالة من بعده مجبورة بكونه ممن اجتمعت على تصحيح ما يصح عنه العصابة. والدلالة بورود النهي الظاهر في الحرمة عن إجارة الأرض بالطعام في كثير من المعتبرة.
وفيها الموثق كالصحيح وغيره: لا تؤاجر الأرض بالحنطة والشعير ولا بالتمر ولا بالأربعاء ولا بالنطاف، ولكن بالذهب والفضة، لأن الذهب والفضة مضمون وهذا ليس بمضمون (1).
وأظهر منها الصحيح: كان لي أخ فهلك وترك في حجري بنتا ولي أخ يلي ضيعة لنا وهو يبيع العصير ممن يصنعه خمرا ويؤاجر الأرض بالطعام فأما ما يصيبني فقد تنزهت، فكيف أصنع بنصيب اليتيم؟ فقال: أما إجارة الأرض بالطعام فلا تأخذ منه نصيب اليتيم، الحديث (2).
فإن حمله على الكراهة - مضافا إلى مخالفته لظاهر النهي - في غاية البعد. وهو كالمعتبرة السابقة وإن اقتضت إطلاق المنع ولو كانت الحنطة أو الشعير اللذين استوجرت الأرض بهما من غيرها، إلا أن اللازم تقيدهما بما إذا كانا منها، لعدم القائل بالحرمة كذلك.
فإن القائل بحرمة إجارتها بهما ولو من غيرهما - وهو القاضي (3) - يشترط اتحاد الجنس بينهما وبين ما تزرع الأرض به، فلو آجرها بحنطة مثلا وزرع فيها شعيرا لم يحرم عنده، والنصوص المذكورة خالية عن هذا الشرط وإن احتملت التقييد به، كالخبرين الأولين، بأن يراد من قوله: " إن