القرعة) (1) وقوله: (القرعة لكل أمر مشتبه) أو (مشكل)، أو (فيما أشكل) (2) لسان الأصل والوظيفة لدى الجهل والاشتباه، لا الأمارة، فهي نظير قوله: (كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر) (3) وقوله: (كل شئ حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه) (4).
وأما قوله: (ما يقارع قوم فوضوا أمرهم إلى الله إلا خرج سهم المحق) (5) فلعل المراد منه ما في روايات اخر، كصحيحة الحلبي: (فأيهم قرع فعليه اليمين، وهو أولى بالحق) (6) وصحيحة داود بن سرحان: (فهو أولى بالقضاء) (7) أي خرج سهم من هو أولى بالحق والقضاء، أي يكون الحق معه، فعليه اليمين، وعلى صحابه الإثبات، ومثل هذا التعبير متداول في باب القضاء (8).
أو المراد منه: خرج سهم المحق إذا حلف، وهو عبارة أخرى عما في صحيح البصري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (كان علي عليه السلام إذا أتاه رجلان بشهود عدلهم سواء وعددهم أقرع بينهم على أيهما تصير اليمين، وكان يقول: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع، أيهم كان له الحق فأده إليه، ثم يجعل الحق للذي يصير عليه اليمين إذا حلف) (9).