السلاسل (1).
20 - ومنها: اقتراعه في غنائم حنين (2).
21 - ومنها: اقتراع بني يعقوب ليخرج على واحد فيحسبه يوسف عنده (3).
إلى غير ذلك مما يطلع عليه المتتبع (4).
الأمر الثاني القول في التخصيص المستهجن لعمومات القرعة وهو أهم الأمور في هذا الباب، ولا بد من بسط الكلام في تحقيقه، لترتب الثمرات الكثيرة العملية عليه، وهو أنه قد اشتهر في ألسنة المتأخرين أن عمومات القرعة قد وردت عليها تخصيصات كثيرة، بالغة حد الاستهجان، فيستكشف منه أنها كانت محفوفة بقرائن وقيود لم تصل إلينا، فلا يجوز التمسك بها إلا في موارد عمل الأصحاب على طبقها، وهذا مساوق لسقوط العمومات عن الحجية تقريبا (5).
وقد ظهر لي بعد الفحص الأكيد عن أقوال الفقهاء، والتأمل التام في الأخبار الواردة في الموارد المتقدمة غير ذلك.
ومحصل الكلام: أنه لا إشكال في بناء العقلاء على العمل بالقرعة في موارد تزاحم الحقوق مع عدم الترجيح عندهم، سواء كان لها واقع معلوم عند الله أو لا.