ومنها: المكاتبة المنقولة في كتاب إحياء الموات: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى (1) عن محمد بن الحسين (بن أبي الخطاب) (2) قال: كتبت إلى أبي محمد: رجل كانت له رحى على نهر قرية، والقرية لرجل، فأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النهر، ويعطل هذه الرحى، أله ذلك أم لا؟
فوقع: (يتقي الله ويعمل في ذلك بالمعروف، ولا يضر أخاه المؤمن) (3).
والظاهر أن شبهته إنما هي في أن مثل هذه اليد على نهر القرية - أي يد استفادة دوران الرحى مع العلم بأن الماء لصاحب القرية - تكون معتبرة ومثبتة لحق عليه أولا؟
والجواب وإن كان بنحو الوعظ، لكن يستفاد منه عدم الجواز، ولا يجوز رفع اليد عن هذا الظاهر بمجرد كون البيان مشفوعا بالوعظ، مع أن الأمر بالتقوى والنهي عن الإضرار يؤكدان ذلك، تأمل.
مع إمكان أن يقال: إن قوله (ويعمل بالمعروف) أي بما هو حكم العقلاء، من كون اليد أمارة على ثبوت الحق، فيمكن أن يدعى أنها من القسم الأول، لكن للتأمل فيه مجال.
ومنها: ما عن " تفسير علي بن إبراهيم " بطريق صحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام، المنقول في كتاب القضاء أبواب كيفية الحكم: علي بن إبراهيم، عن أبيه،