المانع، فلا يحتاج إلى إحراز عدمه بالأصل بعد إحرازه وجدانا، فإذا كان المنظور إفادة عدم المتنجز لا يصح التعليل بما يحرز العدم، ويكفي في ذلك قوله: " إنك شاك "، فلا وجه للتعليل بالاستصحاب.
واحتمال أن التشبث به لأجل إلغاء الشك، لاحتمال كون الشك منجزا، ولا بد من دفعه (1)، غير وجيه، لأن الاستصحاب شأنه إحراز الموضوع، وهذا أمر زائد على إلغاء الشك، فلا وجه للتعليل به، بل لا بد في إلغائه من التعبير بمثل " لا يعتد بالشك ".
وغاية ما يمكن أن يقال: أن المانع هو النجس المعلوم، ومع الشك يحرز عدم جزء من الموضوع، ومع الاستصحاب يحرز جزؤه الآخر، فكأنه أراد أن يفيد أن النجاسة المعلومة بكلا جزءيها مفقودة، مع إفادة أمر زائد هو جريان الأصل في جزء الموضوع أيضا تأمل.
ثم لا يخفى أن الإشكال المتقدم وارد على الاحتمال الثاني من الاحتمالات المتقدمة أيضا، ولا يختص بالأول.
إشكال آخر على الاحتمال المتصور ثم إن هاهنا إشكالا ثانيا على هذا الاحتمال: وهو لزوم التفرقة بين وقوع تمام الصلاة في الثوب النجس، وبين وقوع بعضها فيه، حيث حكم في الأول بعدم الإعادة دون الثاني، كما هو ظاهر قوله بعد ذلك: (تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه)، ولذا حمل بعضهم (2) هذه الفقرة على العلم الاجمالي، وهو خلاف الظاهر من وجوه.