الاعتناء بهذا الاحتمال، وعدم اعتبار اليد، وهو مساوق لعدم جواز الشراء وسائر ما يترتب على اليد، وهو موجب لاختلال سوق المسلمين.
فتحصل مما ذكرنا: أن الرواية كما تدل على اعتبار اليد تدل على أماريتها.
ومنها: رواية مسعدة بن صدقة المنقولة في أبواب ما يكتسب به: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم (1) عن مسعدة بن صدقة (2) عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول: (كل شئ هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه، فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة، والمملوك عندك لعله حر قد باع نفسه، أو خدع فبيع قهرا، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير هذا، أو تقوم به البينة) (3).
وهذه الرواية هي عمدة ما يمكن أن يستدل بها لأصلية اليد، حيث إن الظاهر من صدرها وذيلها هو ترتيب آثار الحلية على المشكوك فيه إلى أن يعلم خلافه، ولقد مثل لذلك بمثل الثوب والمملوك اللذين تحت اليد، فيجب ترتيب آثار الملكية عليهما إلى أن يعلم الخلاف، وهذا معنى الأصل.
هذا: ولكن الظاهر بل المتعين كون هذه الأمثلة من قبيل التنظير، لا بيان المصداق، ضرورة أن قوله: (كل شئ هو لك حلال) معناه أن تمام الموضوع للحلية إنما هو كون الشئ مشكوكا فيه، أي إذا لم يدل دليل على حلية الشئ ولا على حرمته،