وأما بناء على المحرزية الحيثية فلا يترتب على المشكوك فيه إلا أثر التحقق في الموضوع الخاص، ومن الحيثية الخاصة، فلا بد من ترتيب آثار وجود الظهر في المثال المتقدم من حيث اشتراط العصر بتقدمه عليه، وترتيب آثار وجود الوضوء من حيث اشتراط الصلاة التي شك بعدها فيه لا مطلقا، فيجب إتيان الظهر، وتحصيل الوضوء لسائر الأمور المشروطة به.
أن القاعدة أصل محرز حيثي إذا عرفت ذلك: فالذي يستفاد من مجموع الأدلة أن قاعدة الفراغ أصل تعبدي محرز، لكن في موضوع خاص، وبالنسبة إلى الأمر المتجاوز عنه لا مطلقا، أما كونها أصلا، فلقصور الأدلة عن إثبات الأمارية كما عرفت، وأما كونه محرزا، فلدلالة كثير منها على التعبد بثبوت المشكوك فيه، وأما عدم كونه محرزا مطلقا، فلقصورها عن إثباته.
ولقد أجاد الشيخ الأعظم في المقام حيث قال: لا إشكال في أن معناه البناء على حصول المشكوك فيه، لكن بعنوانه الذي يتحقق معه تجاوز المحل لا مطلقا (1)، انتهى.
فإذا علم حال القاعدة، وأنها أصل محرز حيثي تعبدي يعلم حال الشك في الشروط بالنسبة إلى الفراغ من المشروط، وقد اختلفت كلمات الأعلام فيه (2).
والتحقيق أن يقال: إن الأدلة شاملة بإطلاقها وعمومها للشروط بلا إشكال ولا ريب، لكن بالنسبة إلى المشروط الذي تجاوز عنه، لا مطلقا.
ثم لا إشكال في عدم الاعتناء بالشك في الشرط بعد الفراغ من المشروط، وإنما