عدم إنكاره، ودعوى عدم علمه، فلا تنقلب الدعوى، فيكون ذو اليد منكرا، لأن مصب الدعوى هو ملكيته في الحال، لا انتقاله وعدم انتقاله.
ولا نتقلب في الصورة الثانية، أنكر المدعى انتقاله إلى ثالث أو لا، أما مع عدم الانكار فواضح، وأما مع إنكاره فلأن دعوى الانتقال إلى الثالث وإنكارها لا أثر لهما، فلا تكون ميزان فصل الخصومة، لأن قيام البينة على انتقاله إلى ثالث، والحلف على عدمه لا يفصلان الخصومة، إذا لا ربط لتلك الدعوى والإنكار بهما.
وفي الصورة الثالثة تنقلب على الظاهر، لأن دعوى الملكية الحالية، والاعتراف بكونه للطرف سابقا، وعدم الانتقال منه إلى ثالث يلازم عرفا لدعوى الانتقال، وإن لا يخلو عن مناقشة.
وفي الصورة الرابعة لا تنقلب، لعدم الدعوى صريحا ولا بملازمة عقلية أو عرفية.
تنبيه الاحتجاج في أمر فدك قد يقال: إن احتجاج أمير المؤمنين والصديقة الطاهرة عليهما السلام على أبي بكر في أمر فدك، بأن مطالبة البينة من ذي اليد مخالفة لحكم الله ورسوله، مع أن فاطمة ادعت انتقالها إليها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نحلة، يخالف ما ذكر من انقلاب الدعوى مع دعوى الانتقال (1).
والجواب على ما أفاده بعض المحققين: أن مجرد دعوى الانتقال لا توجب 1 - ذكره في فوائد الأصول 4: 613 و 614 بقوله: ربما يتوهم المنافاة.