الكلام، لأن الاستصحاب لا يحرز الموضوع وجدانا، ولا تكون وحدة القضيتين من الآثار الشرعية حتى تترتب عليه، فاستصحاب كون زيد حيا لا تترتب عليه إلا الآثار الشرعية المترتبة على كونه حيا، كنفقة زوجته، وأما صيرورة الشك في عدالة زيد شكا في أن زيدا الحي عادل حتى تتحد القضية المتيقنة والمشكوك فيها، فليست أثرا شرعيا.
وكذا لو شككنا في تغير الماء، فلا يحرز استصحاب بقاء التغير موضوع استصحاب نجاسة المتغير بما أنه متغير، ولو فرض أن المتغير بما أنه متغير موضوع للنجاسة، ويكون التسبب شرعيا لأن إحراز وحدة القضيتين ليس من الآثار الشرعية.
نعم: باستصحاب التغير يترتب على الماء أثره الشرعي أي النجاسة وهو غير استصحاب نجاسة المتغير الذي كلامنا فيه.
فتحصل مما ذكر: أن إحراز وحدة القضيتين مما لا يمكن بالاستصحاب مطلقا ولو في الآثار الشرعية والتسببات التعبدية.
الخلط الواقع في كلام بعض الأعاظم وإذ قد عرفت محل الكلام في المقام يتضح لك الخلط الواقع في كلام بعض أعاظم العصر رحمه الله، حيث تفصى عن الإشكال بأن الموضوع لجواز التقليد مركب من الحياة والعدالة، وهما عرضان لمحل واحد، فيجوز إحرازهما بالاستصحابين كما يجوز إحراز أحد جزئي الموضوع المركب بالاستصحاب، والآخر بالوجدان، فإذا كان زيد العالم الحي موضوعا لجواز التقليد، وشككنا في الوصفين فنستصحب كلا الوصفين للموضوع الذي هو زيد، ونرتب الأثر على الموضوع المحرز كلا جزءيه بالأصل (1) انتهى.