ما هو عليه.
ومنها: رواية محمد بن مسلم المنقولة في أبواب الخلل: عن محمد بن علي بن الحسين، بإسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
(إذا شك الرجل بعد ما صلى، فلم يدر ثلاثا صلى أم أربعا، وكان يقينه حين انصرف أنه كان قد أتم لم يعد الصلاة، وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك) (1).
والمراد بحين الانصراف حين السلام، لأن السلام هو الانصراف في لسان الروايات، ويستفاد منها الضابط الكلي وسر التشريع، ومعلوم أنه حين اشتغاله بكل عمل أقرب إلى الحق منه حين يشك، تأمل.
ومنها: صحيحة زرارة والفضيل المنقولة في أبواب المواقيت: عن محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن حريز، عن زرارة والفضيل (2) عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: (متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنك لم تصلها، أو في وقت فوتها أنك لم تصلها صليتها، وإن شككت بعدما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن..) (3) الحديث.
فإنها تؤيد الكلية المستفادة من الروايات لو قلنا بأن الشك بعد الوقت من