الذي لا إبرام فيه ولا استحكام.
وأما ما قيل في مقام التأييد: من أن الظاهر من الكبرى ورودها لتقرير ما هو المرتكز في أذهان العقلاء، واستقرت عليه طريقتهم (1) فسيأتي ما فيه (2).
تقريبات الأعلام في اختصاص حجية الاستصحاب بالشك في الرافع ثم اعلم: أنه يظهر من الشيخ ومن تبعه - في اختصاص حجية الاستصحاب بالشك في الرافع - تقريبات في كيفية استفادته منها:
أحدها: ما هو ظاهر كلامه في موضعين من " الرسائل " - تبعا للمحقق الخوانساري (3) - من أن حقيقة النقض هي رفع الهيئة الاتصالية كما في نقض الحبل، والأقرب إليه - على فرض المجازية - هو رفع الأمر الثابت الذي له استعداد البقاء والاستمرار، وقد يطلق على مطلق رفع اليد عن الشئ ولو لعدم المقتضي له، فالأرجح هو الحمل على رفع اليد عن الأمر المستمر، فعلى هذا يتقيد اليقين بما تعلق بالأمر المستمر، والمراد من اليقين هو الطريقي لا وصفه.
فمحصل المعنى: " أنه لا ينقض المتيقن الثابت كالطهارة السابقة " أو " أحكام اليقين الطريقي " أي أحكام المتيقن الكذائي المستمر شأنا كنفس المتيقن.
وكيف كان: فالمراد إما نقض المتيقن، وهو رفع اليد عن مقتضاه، وإما نقض أحكام اليقين، أي الثابتة للمتيقن من جهة اليقين، والمراد حينئذ منه رفع اليد عنها (4).