الحكم في مورده، وجعل قوله: (لا تنقض اليقين بالشك) دليلا على الدليل، نظير آية النبأ بالنسبة إلى خبر الثقة، على ما نقل عنه العلامة الأنصاري (1)، واستشكل عليه بما هو غر وارد عليه بعد التأمل فيما ذكرنا فراجع (2).
تنبيه في ضابط المسألة الأصولية وأن الاستصحاب منها يظهر من العلامة الأنصاري ها هنا أن المناط في كون المسألة أصولية أن يكون إجراؤها في مواردها مختصا بالمجتهد، وأن لا يكون للمقلد حظ فيها، وبنى عليه كون الاستصحاب في الشبهات الحكمية مسألة أصولية (3).
ولا يخفى ما فيه: فإن كثيرا من المسائل الفقهية والقواعد الفرعية لا تكون كذلك، كقاعدة: " ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده " وعكسها، فإن الاطلاع على حدود تلك القاعدة ومقدار سريانها لا يمكن إلا للمجتهد، ولا حظ للمقلد فيها، فالمستفاد من قاعدة " ما لا يضمن " هو أن كل معاملة لا يضمن بصحيحها لا يضمن بفاسدها، وبعد تتميم هذه القاعدة يحتاج في تشخيص أن أية معاملة لا يضمن بصحيحها وأيتها يضمن إلى اجتهاد.
وبما ذكرنا من المناط في أصولية المسألة في مباحث الألفاظ (4) يظهر أن الاستصحاب مسألة أصولية، سواء اخذ من الأخبار أم لا.