إشكال جريان الاستصحاب في مؤديات الأمارات وجوابه فتحصل مما ذكرنا: أن اليقين والشك مأخوذان فيه على جهة الموضوعية، لكن اخذ اليقين بما أنه طريق وكاشف، وأيضا قد عرفت (1) في ذيل الصحيحة الأولى أن صحة نسبة عدم نقض اليقين بالشك إنما هي في اليقين بما أنه كاشف عن الواقع.
فحينئذ: يقع الإشكال الذي أورده المحقق الخراساني - في التنبيه الثاني في باب مؤديات الطرق والأمارات، سواء في الأحكام أو في الموضوعات - وهو أن الاستصحاب متقوم باليقين، والأمارات مطلقا لا تفيد اليقين، فينسد باب الاستصحاب في جل الأحكام الوضعية والتكليفية وكثير من الموضوعات (2).
والشيخ العلامة الأنصاري والمحقق الخراساني رحمهما الله في فسحة من هذا الإشكال، لعدم كون اليقين معتبرا عندهما في موضوع الاستصحاب، لكن قد عرفت (3) الإشكال في مبناهما.
وأما على المبنى المنصور فيمكن أن يجاب عنه: بأن الظاهر من الأدلة بمناسبة الحكم والموضوع هو أن الشك باعتبار عدم حجيته وإحرازه للواقع لا ينقض اليقين الذي هو حجة ومحرز له، فإنه لا ينبغي أن ترفع اليد عن الحجة بغير الحجة.