منظور فيه، لأن مناط العمل بالظواهر والاحتجاج عند العقلاء هو نفس الظهور، فأصالة الإطلاق والعموم والحقيقة ليست أصولا متكثرة بمناطات مختلفة، بل المناط هو الظهور، فإذا كان الظهور ظنيا يلغى احتمال خلافه عند العقلاء، من غير فرق بين العام والخاص، فالعام الظني كالخاص الظني يلغى احتمال خلافه، وليس ظهور العام أو البناء على العمل به معلقا على شئ، بل يكون تقديم الخاص على العام من قبيل تقديم أقوى الدليلين وأظهر الظاهرين.
وكذا الحال في تقديم المقيد على المطلق، وقرينة المجاز على ذيها، وليس مناط الحكومة في شئ من ذلك، كما سيتضح لك (1).
فتلخص مما ذكرنا: أن تصادم الدليلين في الظهور مع تعرض كل منهما لما يتعرضه الآخر مقسم للتخصيص والتقييد وتقديم قرينة المجاز، وكذا لتقديم أحد المتباينين والعامين من وجه على شقيقه لو فرض أظهريته منه. هذا حال التصادم والتقديم الظهوريين.
بيان ضابط الحكومة وأما ضابط الحكومة: فهو أن يتعرض أحد الدليلين بنحو من التعرض ولو بالملازمة العرفية أو العقلية لحيثية من حيثيات الآخر مما لا يتعرض لها ذلك كان التعرض لموضوعه أو محموله أو متعلقه، أو المراحل السابقة على الحكم أو اللاحقة له.
مثلا: لو قال المولى: " أكرم العلماء " فلا يكون ذلك متعرضا إلا لوجوب إكرام كل عالم، ولا يتعرض لشئ آخر سواه، فلم يتعرض لتحقق موضوعه، أو دخول فرد فيه،