الكلام في الشك الحادث بين العمل بالنسبة إلى الأجزاء الآتية.
والتحقيق: أن كل شرط يكون له محل شرعي، ويكون محله الشرعي قبل العمل فلا يعتنى بالشك فيه بين العمل، لصدق التجاوز والمضي، دون مالا يكون كذلك، فمثل الوضوء إذا قلنا بأن محله الشرعي قبل العمل إما لدلالة الآية الشريفة (1)، أو لدلالة بعض الأخبار كقوله: (افتتاح الصلاة الوضوء) (2) فعليه إذا عرض الشك فيه بعد الدخول في الصلاة يلغى الشك، لتجاوز محله بالنسبة إلى الصلاة التي اشتغل بها لا غيرها (3).
لكن في كون المحل الشرعي للوضوء ما ذكر إشكال ومنع، لمنع دلالة الآية إلا على الإرشاد لاشتراط الصلاة بالوضوء، وكذا الرواية.
ومثل الاستقبال والستر وأمثالهما مما ليس لها محل شرعي، بل تكون شروطا معتبرة فيها، ولكن العقل يحكم بلزوم إحرازها قبل الصلاة، وليس للشارع حكم من هذه الجهة يكون الشك فيها غير مشمول لأدلة التجاوز، لعدم تجاوز محلها بالنسبة إلى الأجزاء الآتية.
تنبيه قد أفرد الشيخ الأعظم (قدس سره) الشك في صحة المأتي به عن الشك في الشرط قائلا: إن محل الكلام في الشك في الصحة ما لا يرجع فيه الشك إلى الشك في ترك ما يعتبر في الصحة، ومثل له بالشك في الموالاة في حروف الكلمة أو كلمات الآية (4).