الاستصحاب - مؤسسة نشر آثار الإمام الخميني - الصفحة ٦٠
كما أن احتمال كون المراد من قوله: (اليقين لا يدخله الشك) أن اليقين بالتكليف لا يدخله الشك، فيكون المراد أن الاشتغال اليقيني لا بد له من البراءة اليقينية (1) غير صحيح، لأن لازمه لزوم صوم يوم الشك ولو كان من آخر شعبان، فلا يناسب التفريعين.
كما لا يناسبهما احتمال كون المراد منه أن اليقين بأيام رمضان لا يدخله الشك: أي لا بد أن تكون أيام رمضان محرزة باليقين، ولا يجوز الصوم مع الشك في كون اليوم من رمضان (2)، لأن لازمه عدم جواز صوم يوم الشك بين رمضان وشوال، فالأظهر من بين الاحتمالات هو الاحتمال الأول المنطبق على الاستصحاب.
هذه هي الأخبار الواردة في الباب مما يستفاد منها حجية الاستصحاب.
تذييل حول الاستدلال بأدلة قاعدتي الحلية والطهارة على الاستصحاب والجواب عنه ربما يستدل على اعتبار الاستصحاب بقوله: (كل شئ طاهر حتى تعلم أنه قذر) (3) وقوله: (الماء كله طاهر حتى تعلم أنه نجس) (4) وقوله: (كل شئ حلال حتى

١ - هذا الاحتمال ذكره الشيخ الأنصاري في مجلس بحثه على ما في بحر الفوائد: ٣٨ سطر ٥ من مبحث الاستصحاب.
٢ - انظر كفاية الأصول: ٤٥٢، ونهاية الأفكار ٤: ٦٦ - القسم الثاني - مع تقييد عدم جواز الصوم في الأخير بعنوان أنه من شهر رمضان.
٣ - المقنع للصدوق: ٣، التهذيب ١: ٢٨٥ / ٨٣٢، الوسائل ٢: ١٠٥٤ / ٤ - باب ٣٧ من أبواب النجاسات، مستدرك الوسائل ١: ١٦٤ / ٤ - باب ٢٩ من أبواب النجاسات والأواني، وفي بعضها كلمة " نظيف " بدل " طاهر ". لكن نظر الإمام قدس سره إلى الموثقة كما يظهر من نقله لكلام الآخوند.
٤ - الكافي ٣: ١ / ٣، التهذيب ١: ٢١٥ / 619 - 621، الوسائل 1: 100 / 5 - باب 1 من أبواب الماء المطلق، وفيها كلمة " قذر " بدل " نجس ".
(٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 65 66 ... » »»
الفهرست