كما أن احتمال كون المراد من قوله: (اليقين لا يدخله الشك) أن اليقين بالتكليف لا يدخله الشك، فيكون المراد أن الاشتغال اليقيني لا بد له من البراءة اليقينية (1) غير صحيح، لأن لازمه لزوم صوم يوم الشك ولو كان من آخر شعبان، فلا يناسب التفريعين.
كما لا يناسبهما احتمال كون المراد منه أن اليقين بأيام رمضان لا يدخله الشك: أي لا بد أن تكون أيام رمضان محرزة باليقين، ولا يجوز الصوم مع الشك في كون اليوم من رمضان (2)، لأن لازمه عدم جواز صوم يوم الشك بين رمضان وشوال، فالأظهر من بين الاحتمالات هو الاحتمال الأول المنطبق على الاستصحاب.
هذه هي الأخبار الواردة في الباب مما يستفاد منها حجية الاستصحاب.
تذييل حول الاستدلال بأدلة قاعدتي الحلية والطهارة على الاستصحاب والجواب عنه ربما يستدل على اعتبار الاستصحاب بقوله: (كل شئ طاهر حتى تعلم أنه قذر) (3) وقوله: (الماء كله طاهر حتى تعلم أنه نجس) (4) وقوله: (كل شئ حلال حتى