قال: (يمضي).
قلت: شك في القراءة وقد ركع؟
قال: (يمضي).
قلت: شك في الركوع وقد سجد؟
قال: (يمضي على صلاته) ثم قال: (يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشككت فليس بشئ) وفي نسخة " الوافي " (فشكك ليس بشئ) (1).
وقريب منها: صحيحة إسماعيل (2) المنقولة في أبواب الركوع، عن محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل بن جابر قال قال أبو جعفر عليه السلام (3): (إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض، وإن شك في السجود بعد ما قام فليمض، كل شئ شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه) (4).
ولا ينبغي الإشكال في استفادة الكلية منهما بالنسبة إلى جميع الأبواب، ولا وجه لرفع اليد عن ظهور الكلية في ذيلهما بمجرد كون صدرهما مرتبطا بباب الصلاة (5)، ولا يقصر ظهورهما في إعطاء الكلية عن صحيحة زرارة في باب الاستصحاب، بل