الجواب عن الشبهة هذا والتحقيق في الجواب عن الإشكال أن يقال: إن من فرض معارضة الاستصحاب الوجودي والعدمي يلزمه عدم المعارضة بينهما، لأن المعارضة بين الأصلين إنما تتحقق إذا كان موضوع حكمهما واحدا، ويكون أحد الأصلين يقتضي حكما منافيا للآخر.
نعم: قد تكون المعارضة بالعرض كما في أطراف العلم الاجمالي، لكن منظورنا في المقام هو المعارضة بالذات، ولا بد فيها من وحدة الموضوع، بل سائر الوحدات التي تتوقف عليها المعارضة.
فحينئذ نقول: إن الاستصحاب الوجودي والعدمي إما أن يكون موضوعهما واحدا أو لا.
فعلى الأول: تقع المعارضة بينهما لو فرض جريانهما، لكن فرض وحدة الموضوع موجب لسقوط أحدهما، لأن الموضوع إما نفس الجلوس، فلا يجري الاستصحاب العدمي، لأن عدم وجوب الجلوس انتقض بوجوبه الثابت له قبل الزوال، فلا يكون بين الشك واليقين اتصال، وإما الجلوس المتقيد ببعد الزوال فلا يجري الاستصحاب الوجودي، لعدم اليقين بوجوب الجلوس المتقيد بما بعد الزوال.
وعلى الثاني: بأن يكون مفاد أحد الأصلين ثبوت الوجوب لنفس الجلوس، ومفاد الآخر عدم وجوب الجلوس المتقيد بما بعد الزوال، فلا منافاة بينهما، لإمكان حصول القطع بأن الجلوس بعد الزوال واجب بما أنه جلوس، أي يكون نفس الجلوس تمام الموضوع للوجوب، والجلوس المتقيد بما بعد الزوال غير واجب، بحيث يكون الجلوس بعض الموضوع، وبعضه الآخر تقيده بكونه بعد الزوال.