كالموالاة.
ومع تسليم ما ذكره من الفرق أن دعوى عدم شمول الأدلة لمثل الأمور الانتزاعية ممنوعة جدا، مع كونها معتبرة في الصلاة، مأخوذة موضوعا للحكم تكون متعلقة للشك، فهل مثل الموالاة ليس بشئ عرفا أو عقلا، أم أن الشئ أو " ما " الموصولة في الأدلة جعلا مرآة للأشياء خاصة، مع أنه خلاف التحقيق والواقع في باب الإطلاقات، أم أنهما منصرفان عن مثل الموالاة، مع أنه لا منشأ له؟!
فلا إشكال في شمول الأدلة وإطلاقها لمطلق الشرائط، وكذا الكلام في مثل الشك في إطلاق الماء وإضافته بعد الوضوء، لشمول مثل قوله: الرجل يشك بعد ما يتوضأ؟ قال: (هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك) لكل شك يعرض المكلف بعد الوضوء.
الأمر الثامن أنحاء الشكوك العارضة للمكلف يتصور الشك بعد التجاوز على أنحاء كثيرة، نتعرض لمهماتها، ويتضح حال غيرها في ضمن ما ذكرنا:
الأول: الشك الطارئ بواسطة الغفلة عن صورة العمل، وهو تارة يكون مع العلم بالحكم والموضوع، بحيث يكون الترك على فرضه مستند للسهو والغفلة، كمن شك في السجود أو الركوع أو غيرهما لاحتمال تركهما سهوا مع العلم بهما، وتارة يكون مع الجهل بالحكم أو الموضوع أو كليهما، وهذا على قسمين:
أحدهما: ما إذا اعتقد المكلف ضد الحكم أو الموضوع، بحيث لو فرض مصادفة