المحمولي، وكان وجودهما متيقنا لأجل تحققهما في موضوعهما، وشك في الزمان اللاحق في بقائهما لأجل الشك في بقاء موضوعهما يجري الاستصحاب، ويترتب عليهما آثار بقائهما في زمان الشك، وموضوع العدالة والبياض تكوينا غير موضوع القضية المستصحبة، فإن موضوع الثانية نفس العدالة والبياض، كما هو ظاهر بعد التدبر فيما أسلفناه، بل للشارع أن يحكم بوجود العرض، وعدم المعروض في عام التشريع والتعبد، لأن معناه إيجاب ترتيب آثار وجود هذا وعدم ذاك وهو بلا محذور.
توجيه شيخنا العلامة كلام الشيخ وما يرد عليه هذا: ولكن تصدى شيخنا العلامة أعلى الله مقامه لدفع الإشكال عن الشيخ الأعظم فقال ما محصله: أن القضايا الصادرة من المتكلم إنشاء كانت أو إخبارا مشتملة على نسب ربطية متقومة بالموضوعات الخاصة فقولنا: " أكرم زيدا " مشتمل على إرادة ايقاعية مرتبطة بإكرام زيد، وكذا " زيد قائم " مشتمل على نسبة تصديقية قائمة بالموضوع والمحمول الخاص، وحال هذه النسب في الذهن حال الأعراض الخارجية في الاحتياج إلى المحل، وامتناع الانتقال.
فلو فرض أن المتيقن هو وجوب الصلاة، فالجاعل للحكم في الزمان الثاني إما أن يجعل الوجوب للصلاة، وهو المطلوب من لزوم اتحاد الموضوع، وإما أن ينشئ هذه الإرادة الربطية من غير موضوع وهو محال، وإما أن ينشئها لغير الصلاة وهو محال، لامتناع انتقالها، وإما أن ينشئ إرادة جديدة، وهذا ممكن لكن ليس إبقاء لما سبق.
وكذا الحال في الشبهة الموضوعية، فإن المتيقن إذا كان خمرية مائع فإما أن ينشئ النسبة التصديقية بلا محل، أو في محل غير المائع وهما محالان، أو ينشئ إرادة جديدة