فحينئذ: إن قلنا بشمول (لا تعاد الصلاة...) (1) للترك عن جهل، كما لا يبعد (2)، فمع كون الترك محققا لا تجب الإعادة، فضلا عن صورة عدم معلوميته، وإن قلنا بعدم شموله للترك عن جهل لما كان حال المكلف مجهولا يحتمل أن يكون مشمولا ل (لا تعاد..) لاحتمال أن يكون تركه عن سهو، فمع العلم بالترك حينئذ أيضا يشك في وجوب القضاء عليه، والأصل البراءة منه.
مع إمكان أن يقال: إن الاستصحاب لا يثبت الفوت (3)، فلا يجب القضاء.
هذا كله مع أن الشاك في جميع أعماله السابقة أو كثير منها يكون من كثير الشك، ولا يجب عليه الاعتناء بشكه، تأمل، ولا يلزم منه عدم الاعتناء بالشك في الأعمال الحاضرة إذا لم يكن بالنسبة إليها كثير الشك.
هذا حال العبادات.
حل الشك في المعاملات وأما في المعاملات السابقة المشكوك فيها كالبيع والإجارة والصلح وأمثالها، فإما أن تكون الأعيان المتعلقة للمعاملة موجودة، أو تالفة بتلف سماوي، أو بإتلاف من المتعاملين، وعلى أي حال لا يجري استصحاب عدم تحقق العقد الجامع للشرائط بنحو الكون الناقص، لعدم الحالة السابقة، ولا بنحو الكون التام، لعدم ترتب الأثر عليه إلا بالأصل المثبت، تأمل.
ولو فرض جريانه يكون حاله حال أصالة عدم النقل، أو أصالة بقاء العين على