يضر بالإطلاق والعموم، وهذا الاحتمال الناشئ من تقطيع الرواية غير الاحتمال البدوي الذي لا يعتني به.
هذا كله مضافا إلى ما رجحناه من أن (كل مجهول ففيه القرعة) كقوله: (القرعة لكل أمر مشكل) راجع [إلى] باب القضاء والحكومة، أعم من حكومة القاضي في باب الدعاوى أو حكومة الوالي في المنازعات السياسية، فحينئذ كانت القرعة من شأن القاضي كسائر شؤون فصل الخصومات، وإذا رفع النزاع في الثاني إلى الوالي فالظاهر أن القرعة أيضا من شؤونه.
وتدل عليه في الجملة: جملة من روايات الباب، كالتي وردت في المولود الذي ليس له ما للرجال ولا ما للنساء (1)، وكمرسلة حماد (2)، ورواية يونس (3)، بل وصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر في الرجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم.
قال: (كان علي عليه السلام يسهم بينهم) (4).
حيث يظهر منها أنه كان المتعارف في مثله الرجوع إليه في زمان حكومته.
نعم: الظاهر جواز التراضي بالقرعة في بعض الموارد، كباب القسمة والتزاحم في المشتركات، كما يجوز التصالح بغيرها، والتفصيل كسائر مباحث القرعة وفروعها موكول إلى محله.
والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.
قد فرغ من تسويده مؤلفه الفقير روح الله بن مصطفى الموسوي الخميني، تاسع شهر رمضان المبارك، سنة ألف وثلاث مائة وسبعين في بلدة محلات، حامدا مصليا على النبي وآله الطاهرين.