قال: فظهر أنه لا بد من الحكم بالنجاسة في المثال مطلقا.
نعم: لولا كون التعليق على الأمر الوجودي يقتضي إحرازه لكان ينبغي في المثال الرجوع إلى قاعدة الطهارة عند العلم بتأريخ الكرية (1)، إنتهى.
وفيه: أن موضوع الانفعال هو الماء الذي لم يبلغ كرا بحسب الواقع، فأصالة عدم الملاقاة إلى زمان الكرية يترتب عليها عدم الانفعال، فإنها تنفي الملاقاة إلى زمان الكرية، وعدم ملاقاة الماء المفروض للنجس إلى زمان الكرية يكفي في الحكم بطهارته، ولا يلزم إحراز سبق كريته.
نعم: لابد في إثبات أحكام سبق الكر من إحرازه ولا نحتاج في الحكم بالطهارة إلى إحرازه، بل يكفي فيه التعبد بعدم الملاقاة إلى زمانها، وما ذكره من أن تعليق حكم على أمر وجودي يقتضي إحرازه فهو أيضا مما لا دليل عليه سوى الدعوى.
التنبيه الثامن في موارد التمسك بالعموم، واستصحاب حكم المخصص إذا ورد عموم أفرادي يتعقبه دليل مخرج لبعض أفراده عن حكمه في زمان، بحيث لا يكون للدليل المخرج إطلاق أو عموم بالنسبة إلى غير ذلك الزمان، فهل يتمسك باستصحاب حكم دليل المخرج (2) أو بعموم العام أو إطلاقه (3) أو يفصل بين المقامات (4)؟