ذيلها شهادة بأن المجعول فيها عين المجعول في صحيحتي زرارة.
وبالجملة: لا تكون أخبار الاستصحاب دالة على القاعدة فضلا عن القاعدتين، بل ليس عليها دليل رأسا.
وتوهم: كون أخبار التجاوز والفراغ دالة عليها (1) في غير محله، لأن مفادها غير القاعدة موضوعا وملاكا، كما سيجئ (2).
الأمر الثالث تقدم الأمارات على الاستصحاب مما يعتبر في الاستصحاب أن يكون المستصحب مشكوك البقاء، فلا يجري مع إحراز بقائه أو ارتفاعه، وهذا مع الإحراز الوجداني واضح.
وإنما الكلام فيما إذا قامت أمارة معتبرة شرعية أو عقلائية ممضاة شرعا على طبق الحالة السابقة، أو على خلافها، حيث إن الشك الوجداني لا يزول معه، ولكن لا إشكال في تقدمها عليه، وإنما الإشكال في وجه التقدم، وأنه هل هو لأجل الحكومة أو الورود أو غيرهما؟
فلا بد قبل الورود في المقصود من بيان الفرق بين تلك العناوين التي يمكن أن تكون وجه التقدم، وبيان الضابط فيها، وقد مر شطر من الكلام فيها في مباحث البراءة (3) ونزيدك هاهنا إيضاحا.
فنقول: لم ترد تلك العناوين ولا شئ منها في لسان دليل أو معقد إجماع، حتى