غير لازم، بل مخل حتى نقع في حيص بيص في مثل القضايا البسيطة.
ومما ذكرنا: يتضح الدليل على الشرط المتقدم، أي وحدة القضية المتيقنة والمشكوك فيها، لأن صدق نقض اليقين بالشك يتوقف عليها.
تمسك الشيخ الأعظم بالدليل العقلي لمدعاه وما فيه وأما ما أفاده الشيخ: من الاستدلال على ما ادعاه بالدليل العقلي، وهو أنه مع عدم العلم بتحقق الموضوع لاحقا إذا أريد إبقاء المستصحب العارض له المتقوم به، فإما أن يبقى من غير محل وموضوع، وهو محال، وإما أن ينتقل إلى موضوع آخر وهو أيضا محال، لاستحالة انتقال العرض، وإما أن يحدث مثله في موضوع آخر، وهذا ليس إبقاء، فيخرج عن الاستصحاب (1).
ففيه ما عرفت: من أن المستصحب ليس العرض القائم بالموضوع، بل هو القضية المتيقنة، فإذا كان الأثر مترتبا على القضية التي مفادها الهلية المركبة مثل " كون زيد عادلا " ليس المتيقن المترتب عليه الأثر عدالة زيد بنحو الهلية البسيطة والوجود المحمولي، وإن كانت عدالة زيد بنحو الهلية البسيطة أيضا متيقنة ومشكوكا فيها، لكن استصحابها لا يثبت كون زيد عادلا بنحو كان الناقصة إلا بالأصل المثبت، فإذا كان الأثر مترتبا على عدالة زيد بنحو الكون الرابط تكون القضية المستصحبة المترتب عليها الأثر " أن زيدا عادل " لا " عدالة زيد موجودة " واستصحاب القضية الثانية لإثبات " أن زيدا عادل " من الأصل المثبت.
فلو فرض جواز قيام العرض بذاته، وجواز انتقال العرض، وقامت العدالة في