معها، فلا تأثير للاستصحاب، إلا أن يدعى رادعيته عن بنائهم، وهو أيضا غير صالح لذلك، كما قلنا في نظائره (1).
وتعليق بنائهم على عدم قيام حجة شرعية كما ترى، وبناؤهم وإن كان في ظرف الشك، لكن الاستصحاب لا ينقح الموضوع عند العقلاء بما هم عقلاء، فما أفيد في المقام ساقط رأسا.
وأما في الصورة الثانية: فإن كان المعارض غير المالك، فلا تسقط يده عن الاعتبار في غير الغاضب، وإن كان المالك يسقط اعتبارها لدى العقلاء، لعدم بنائهم على ترتيب آثارها على ما في يده.
وأما في الصورة الثالثة: أي صورة رفع الأمر إلى الحاكم، ومقام تشخيص المدعي من المنكر فإن كان في مقابله المالك الأول تسقط يده عن الاعتبار، ويقدم استصحاب حال اليد على قاعدة اليد، لأنه أصل موضوعي حاكم عليها، سواء كان حال اليد معلوما عند الحاكم وجدانا، أو بالبينة، أو بإقرار ذي اليد.
الجهة الثامنة في كون ما في اليد وقفا سابقا إذا كان المال وقفا سابقا، فتارة يعلم حال اليد، وأنها حدثت على الملك في حال وقفيته، واحتمل طرو بعض مسوغات بيع الوقف وشرائه من وليه، وتارة لا يعلم سابقتها، واحتمل حدوث اليد بعد طرو مسوغ البيع.
وعلى أي حال: تسقط اليد عن الاعتبار سواء دفع الأمر إلى الحاكم أم لا،