المكلفين أن يكون تركهم مستندا إلى السهو، حتى يكون شكهم مشمولا لقاعدة التجاوز أو لا حتى لا يكون مشمولا لها، فلو حكمنا بلزوم إعادة الأعمال السابقة من العبادات والمعاملات يلزم اختلال النظام معاشا ومعادا، ولم يقم للمسلمين سوق، كما قرره المحقق المتقدم، لكن مقتضى القواعد خلاف ذلك.
حال الشك في العبادات توضيحه: أن الأعمال السالفة إما أن تكون من قبيل العبادات، أو من قبيل المعاملات، والعبادات إما موقتات، كالصلاة والصوم، أو لا.
لا إشكال في أن غير الموقتات كالزكاة والخمس وأمثالهما يكون الشك فيها نادرا جدا، فلا يلزم من الاعتناء بالشك فيها اختلال النظام، ولا العسر والحرج، ولا غيرهما.
وإنما الإشكال في الموقتات من قبيل الصلاة - وهي العمدة - الصوم، لكن الصوم أيضا يكون الشك فيه نادرا، فالعمدة هي الشكوك الصلاتية، والشك فيها لا يوجب القضاء، لأن القضاء يكون بأمر جديد، فلو شك المكلف في صحة صلاته السابقة، ولا يعلم حاله، واحتمل أن يكون الترك مستندا إلى السهو حتى تشمله قاعدة التجاوز، أو لا حتى لا تشمله، يكون التمسك بكل من دليل القاعدة والاستصحاب غير جائز، لأنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، والأصل البراءة من القضاء.
هذا مضافا: إلى أن الجهل بالحكم بالنسبة إلى الأركان نادر جدا أو غير متحقق، وفي غير الأركان وإن كان كثيرا، لكن المكلف لا يعلم حاله، وأن تركه على فرضه يكون عن جهل أو نسيان كما عرفت.