اتصال زمان الشك باليقين (1)، وقبل تقرير كلامه لا بد من بيان ضابط عدم اتصال زمان الشك باليقين المانع من جريان الاستصحاب.
ضابط اتصال زمان الشك باليقين فنقول: إن المناط في اتصال زمانه به أن لا يتخلل بين اليقين المتعلق بشئ وبين الشك في بقائه يقين آخر مضاد له، فإنه مع تخلل اليقين المضاد لا يعقل الشك في البقاء، فعدم جريان الاستصحاب، لعدم اتصال زمان الشك باليقين، ولعدم صدق نقض اليقين بالشك بالنسبة إلى اليقين الأول، بل يصدق نقض اليقين باليقين.
ثم إنه لا يعقل الشك في عدم اتصالهما، بحيث يصير الانسان شاكا في تخلل يقين بالضد بين اليقين السابق والشك اللاحق فعلا، لأن الملاك أن يكون حين الجريان شاكا ومتيقنا ومتصلا زمان شكه بيقينه بحسب حاله فعلا، ولا يمكن أن يكون الانسان شاكا في أن له يقينا بأمر كذائي أو لا، اللهم إلا بعض أهل الوسوسة الشاكين في وجدانياتهم، وهو خارج عن محل الكلام.
فإن قلت: لو علم المكلف بأنه كان مجنبا في أول النهار، وصار متطهرا منها جزما، ثم رأى في ثوبه منيا، وعلم إجمالا بأنه إما من جنابته التي قطع بارتفاعها بالغسل، أو من جنابة جديدة يكون إجراء استصحاب الجنابة المقطوعة الموجبة لتلويث الثوب ممنوعا، لعدم إحراز اتصال زمان الشك باليقين، لأن الجنابة أمرها دائر بين التي قطع بزوالها وبين التي قطع ببقائها، فيحتمل الفصل - بين زمان الشك، واليقين بحصول الجنابة - بيقين بزوالها، فهذا من قبيل عدم إحراز الاتصال.