والظاهري فيترتب عليه، لتحقق موضوعه الحقيقي وجدانا، فوجوب الموافقة وحرمة المخالفة واستحقاق العقوبة من الآثار العقلية التي تترتب على الحكم الاستصحابي، لكونها من آثار الحكم سواء كان بخطاب استصحابي أو خطاب واقعي (1).
ولا يخفى ما فيه من التسامح، لأن حرمة المخالفة ووجوب الموافقة واستحقاق العقوبة كلها من آثار الحكم الواقعي عقلا، وأما الأحكام الظاهرية فليست في موافقتها ولا مخالفتها من حيث هي شئ، لأنها أحكام طريقية للتحفظ على الواقع، فخطاب (لا تنقض) كخطاب " صدق العادل " مثلا ليس من الخطابات النفسية التي يحكم العقل بوجوب موافقتها وحرمة مخالفتها من حيث هي، ولا يكون في موافقتها ثواب، ولا في مخالفتها عقاب إلا انقيادا أو تجريا، وإنما يحكم العقل بلزوم الإتيان بمؤدياتها لكونها حجة على الواقع، فيحكم العقل من باب الاحتياط بلزوم موافقتها، لا لكونها أحكاما ظاهرية، بل لاحتمال انطباقها على الواقع، فاستحقاق العقوبة إنما هو على مخالفة الواقع لا الحكم الظاهري.
التنبيه السابع في مجهولي التاريخ لا إشكال في جريان الاستصحاب مع الشك في أصل تحقق شئ، ولا في جريانه مع الشك في تقدمه وتأخره بالنسبة إلى أجزاء الزمان، فإذا شك في تحققه يوم الخميس أو الجمعة يحكم بعدم وجوده إلى يوم الجمعة إذا كان الأثر مترتبا على عدمه كذلك،