التابع للحكم العقلي متعلقا بعين العنوان الذي يكون الحكم العقلي متعلقا به، فلا يمكن طرو الشك مع بقاء الموضوع، فلا بد فيه من الشك في تبدله، فلا يبقى موضوع الاستصحاب.
هذا في الأحكام العقلية والشرعية المستفادة من حكم العقل.
وأما المستفادة من الأدلة الشرعية، فجريان الاستصحاب - بناء على كونه دليلا ظنيا - ممتنع، لعين ما ذكرنا.
وأما بناء على أخذه من الأخبار فلا مانع منه، فإنه تابع لتحقق موضوعه ومعروضه عرفا، فقد يحكم الشارع بحرمة شئ، ويشك في الآن الثاني في بقاء مناطه مع بقاء الموضوع عرفا، فيستصحب الحكم الشرعي (1) انتهى.
الإشكالات الواردة على الشيخ الأنصاري وجوابها وأورد عليه جل من تأخر عنه تارة: بأنا لا نسلم لزوم تبين موضوع حكم العقل ومناطه، لإمكان أن يكون العقل قاطعا بوجود المناط في موضوع مركب من أمور، أو مقيد بقيود على سبيل الاجمال والإهمال، ولم يكن ما تعلق به المناط مفصلا عنده، فإذا زال قيد أو جزء غير مقوم له يشك في بقاء ما هو المناط، فلا يجري استصحاب نفس الحكم العقلي، ولكن جريان الحكم المستكشف منه مما لا مانع منه مع بقاء الموضوع عرفا، لاحتمال بقاء المناط في الناقص (2).
وأخرى: بأن الملازمة بين حكم الشرع والعقل - موضوعا ومناطا - إنما هي في