وعليه أو على الأول يحمل ما في مرسلة داود (1) في الاختلاف في الزوجة قال:
(يقرع بين الشهود، فمن خرج سهمه فهو المحق، وهو أولى بها) (2) فمن تدبر في الروايات حقة، وفي تعبيرات كتاب القضاء عن الذي عليه اليمين، وعن صاحبه لا يستبعد هذا الحمل، كما تشهد عليه روايات باب القرعة فراجع وتدبر.
وأما قضية بحث الطيار (3) وزرارة كما في صحيحة جميل قال قال الطيار لزرارة:
ما تقول في المساهمة أليس حقا؟
فقال زرارة: بلى هي حق.
فقال الطيار: أليس قد ورد أنه يخرج سهم المحق؟
قال: بلى.
قال: فتعال حتى أدعي أنا وأنت شيئا ثم نساهم عليه، وننظر هكذا هو؟
فقال زرارة: إنما جاء الحديث بأنه (ليس من قوم فوضوا أمرهم إلى الله ثم اقترعوا إلا خرج سهم المحق) (4) فأما على التجارب فلم يوضع على التجارب.
فقال الطيار: أرأيت إن كانا جميعا مدعين ادعيا ما ليس لهما، من أين يخرج سهم أحدهما؟
فقال زرارة: إذا كان كذلك جعل معه سهم مبيح (5) فإن كانا ادعيا ما ليس لهما