الجهة السابعة في فروع العلم بسابقة اليد إذا علم حال اليد، وأنها حدثت على المال على وجه الغصب، أو الأمانة، أو العارية، أو نحو ذلك، فتارة: لا يكون في مقابل ذي اليد مدع، وتارة: يكون في مقابله ذلك ولم يرفع الأمر إلى الحاكم، وثالثة: رفع الأمر إليه.
أما في الصورة الأولى: فتارة يدعي ذو اليد الملكية والانتقال من مالكه إليه، وتارة لا يدعي، فإن ادعاها فلا يبعد أن يترتب على ما في يده آثار الملكية في غير الغاصب، وأما فيه فالظاهر عدمه.
وهل ترتيب الآثار في غيره من جهة أنه مدع بلا معارض، أو من جهة قبول دعوى ذي اليد، أو من جهة اليد المقارنة للدعوى؟
الظاهر أنه من جهة إحدى الأخيرتين، ولهذا لو عارضه غير المالك الأول يعد مدعيا، وتطالب منه البينة، وأما مع عدم دعوى الملكية أو عمل منه يظهر دعواها، فلا يحكم بالملكية، كل ذلك من جهة بناء العقلاء وسيرتهم.
وقد يقال: بسقوط اليد فيما علم حالها، فإن اليد أمارة إذا كانت مجهولة الحال، غير معنونة بعنوان الإجازة مثلا، واستصحاب حالها يوجب رفع موضوعها، وتنقيح عنوانها، فتسقط عن الحجية برفع الموضوع (1).
وفيه: أن تحكيم الاستصحاب على بعض الأدلة بتنقيح ورفع إنما هو في الأدلة اللفظية، لا في مثل بناء العقلاء، فإنه إن كان غير ثابت أو غير محقق في مورد مسبوقية اليد بالإجارة أو العارية فمعها ساقط عن الحجية، كان استصحاب شرعي أولا، أو ثابت