التجاوز، لكنها مقيدة بالنسبة إليه بتجاوز محل جميع الأجزاء، فلا عبرة بصدق عنوان الفراغ، بل المعتبر صدق عنوان تجاوز محل أجزاء الوضوء.
وكونه في حال الوضوء - المقابل لعدم كونه في حال - عبارة أخرى عن بقاء المحل وعدمه، وهو بيان للقيد المعتبر في قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الوضوء خاصة، فحينئذ لا مجال للدعوى المذكورة.
فتحصل من جميع ما ذكرنا: أنه لا دليل على اعتبار المحل العادي، عادة شخصية كانت أو نوعية، فتدبر جيدا.
الأمر الخامس هل الدخول في الغير معتبر في القاعدة أم لا؟
هل الدخول في الغير معتبر في قاعدة التجاوز ولو لم يكن محققا له أم لا (1)؟ وعلى فرض اعتباره هل المعتبر هو الدخول في الركن (2) أو في الأفعال الواجبة (3) أو في الأفعال مطلقا، واجبة كانت أو مستحبة (4)، أو مطلق الغير المترتب على الجزء المشكوك فيه ولو كان من مقدمات الأفعال، كالنهوض إلى القيام والهوي إلى السجود (5)؟ وجوه بل أقوال:
أوجهها عدم الاعتبار مطلقا إلا إذا كان محققا للتجاوز، لكن اعتباره حينئذ ليس