مثلا، فلا يعقل جريانهما لإدخال ما علم خروجه.
ولو أجري الأصل لاثبات لازمه وهو ورود التخصيص على الفوقاني، فمع بطلانه في نفسه - لأن إثبات اللازم فرع إثبات الملزوم الممتنع في المقام - يلزم من إثبات اللازم عدم الملزوم، لأنه موضوعه، ومع رفعه يرفع الحكم، فيلزم من وجوده عدم الوجود (1)، وأيضا إنا نعلم بعدم جريان الأصل في التحتاني إما لورود التخصيص به، أو بالفوقاني الرافع لموضوعه، فتدبر جيدا فتحصل من جميع ما ذكرناه: أن الحق في جميع الموارد مما هو محط البحث، هو الرجوع لدليل العام أو المطلق، ولو فرض عدم جريان أصالة العموم والإطلاق في المقام فالتمسك باستصحاب حكم المخصص أو المقيد فرع وحدة القضية المتيقنة والمشكوك فيها، وتحقق سائر شرائط جريانه، ولا تأثير لدليل العام في جريانه ولا جريانه، فما ظهر من الشيخ الأعظم مما هو خلاف ذلك (2) وتبعه بعض أعاظم العصر (2) منظور فيه.
التنبيه التاسع المراد من الشك في الأدلة المراد بالشك المقابل لليقين في أدلة الاستصحاب، ليس الاحتمال المساوي بالنسبة إلى البقاء واللا بقاء، بل هو خلاف اليقين.
أما أولا: فلأنه موافق للعرف العام واللغة (4)، وأما كونه الاحتمال المساوي مقابل