الموضوع الذي هو زهوق الروح، ولكن هذا الأمر السلبي ليس موضوعا للحكم، لا في حال حياته، ولا بعد زهوق روحه، بل الموضوع هو زهوق روحه بلا كيفية خاصة بنحو سلب المحمول، وعدم زهوق الروح بالكيفية الخاصة وإن كان صادقا عليه حال الحياة وبعد الموت، لكن لا يثبت به زهوق الروح بلا كيفية خاصة بنحو السلب عن الموضوع المفروض الوجود إلا بالأصل المثبت.
ومما ذكرنا: يتضح النظر في كلمات كثير من الأعاظم، منهم الشيخ الأعظم (قدس سره)، حيث يظهر منه التفصيل بين ما إذا رتبت الأحكام على مجرد عدم التذكية بنحو السالبة المحصلة، وبين كونها بنحو الموجبة السالبة المحمول (1).
ومنهم: المحقق الخراساني رحمه الله، حيث يظهر منه في " تعليقته " الفرق بين كون المذكى ومقابله من قبيل الضدين، أو من قبيل العدم والملكة، فذهب إلى أن أصالة عدم التذكية جارية حينئذ، وموجبة للحكم بأن الحيوان غير مذكى، فيكون من قبيل الموضوعات المركبة أو المقيدة المشكوك في جزئها أو قيدها، فيحرز بالأصل (2).
كلام المولى الهمداني وجوابه ومنهم: المولى الهمداني في " مصباحه " و " تعليقته " حيث فصل بين الآثار التي رتبت على عدم كون اللحم مذكى، كعدم الحلية، وعدم جواز الصلاة فيه، وعدم طهارته من الأحكام العدمية المنتزعة من الوجوديات، التي تكون التذكية شرطا في ثبوتها فيقال: الأصل عدم تعلق التذكية بهذا اللحم الذي زهقت روحه، فلا يحل أكله، ولا الصلاة فيه، ولا استعماله فيما يشترط بالطهارة، وبين الآثار المترتبة على كونه غير