هو سيرة العقلاء بحسب الكبرى المجعولة والموارد المنطبقة عليها تلك الكبرى في الأخبار.
ومن هنا يعلم: أن التمسك بالسيرة العقلائية وبناء العقلاء على حجية الاستصحاب في غير محله، كما اتضح مما ذكرنا عدم كون الاستصحاب أمارة مجعولة شرعية.
ومنها: ما عن الشيخ بإسناده عن زرارة مضمرا، وعن الصدوق (1) في " العلل " متصدرا بأبي جعفر عليه السلام قال قلت له: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شئ من مني، فعلمت أثره إلى أن أصيب له الماء، فأصبت وحضرت الصلاة، ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت، ثم إني ذكرت بعد ذلك؟
قال: (تعيد الصلاة وتغسله).
قلت: فإن لم أكن رأيت موضعه، وعلمت أنه قد أصابه، فطلبته فلم أقدر عليه، فلما صليت وجدته؟
قال: (تغسله وتعيد).
قلت: فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك، فنظرت فلم أر شيئا، ثم صليت فيه فرأيت فيه؟
قال: (تغسله ولا تعيد الصلاة).