الأمر الخامس إن جريان أصالة الصحة بعد إحراز نفس العمل قد أشرنا سابقا إلى أن جريان أصالة الصحة إنما هو بعد إحراز نفس العمل، لأن الشك في صحة الشئ وفساده فرع وجوده.
لا أقول: إن جريانها موقوف على الفراغ من العمل، لأنها جارية في أثنائه، بل وقبله لو كان منشأ للأثر، إذا علم أنه سيوجد وشك في إيجاده في موطنه صحيحا أو فاسدا.
بل أقول: أن جريانها متأخر عن إحراز نفس العمل في موطنه، فلو شك في وجود العمل في موطنه لا يكون مجرى الأصل، فإذا شك في أن الآتي بصورة الصلاة يأتي بها أو يأتي بصورتها لغرض آخر، لا تجري أصالة الصحة لإحراز كونها صلاة.
وكذا الحال في باب العقود والإيقاعات مع الشك في قصد عناوينها، فلو قال:
بعت، وشك في استعماله في المعنى الانشائي أو الإخباري لا تحرز أصالة الصحة نحو استعماله.
نعم: قد تكون في بعض الموارد أصول عقلائية تحرز موضوع أصالة الصحة، فلو اختلف المتعاقدان فادعى أحدهما عدم قصده للإنشاء، أو عدم الجد فيه لا يكون مبنى إحراز قصده وجده هو أصل الصحة، لأن الشك ليس في الصحة والفساد، ولو كانت الأصول العقلائية الاخر محرزة لأمثالهما لا ربط لها بأصالة الصحة.
نعم: بعد إحراز عنوان العمل لو شك في صحته تكون أصالة الصحة محرزة لها.
ومما ذكرنا: يتضح حال فعل النائب، فإن الشك فيه قد يكون من جهة الشك في إتيانه، وقد يكون من جهة الشك في قصده النيابة، وقد يكون من جهة الإخلال بشئ