وعلى الثاني: أي بناء على كون اليدين على تمام الشئ ناقصتين، فهل تكون يد كل كاشفة عن ملكية تمامه على نحو النقص أو ملكية نصفه على نحو التمام والاستقلال؟
والفرق بينهما: أنه على الأول يكون المالك للعين كليهما مجتمعين، كملك الخيار للورثة، بناء على كونه واحدا لمجموعهم تأمل، وعلى الثاني يكون لكل منهما نصفه المشاع، وجوه بل أقوال.
وحيث يكون مبنى الاحتمالين الأولين جواز استقلال اليدين على شئ واحد، كما أن مبنى أولهما جواز اجتماع المالكين المستقلين على ملك واحد، فالواجب أولا تحقيقهما حتى يتضح الأمر:
أما جواز استقلال المالكين لمال واحد، فلا إشكال في أنه خلاف اعتبار العقلاء، بل غير معقول عندهم، فإن الملكية نحو إضافة بين المالك والمملوك يلازمها الاختصاص، ولا يعقل أن يكون شئ بتمامه مختصا بشخصين، ولا أظن أحدا يشك في ذلك بعد التدبر في اعتبارات العقلاء ونحو إضافة الملكية عندهم.
حول كلام المحقق السيد الطباطبائي قدس سره وما يرد عليه ولكن السيد المحقق الطباطبائي (1) ذهب في كتاب القضاء من ملحقات " العروة " إلى جواز اجتماع المالكين المستقلين لمال واحد، وتشبث في إثبات إمكانه