يعفور (1) عن أبي عبد الله قال: (إذا شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشئ، إنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه) (2) حيث حصر الشك المعتبر في الشك في الشئ حين الاشتغال به، وأن الشك إذا لم يكن حادثا حين الاشتغال ليس بشئ، وهذه في إعطاء الكلية كصحيحة زرارة المتقدمة، وكصحيحته في باب الاستصحاب، وسيأتي التعرض لحال الوضوء وفقه الحديث.
ومنها: موثقة بكير بن أعين المنقولة في هذا الباب: عن محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمان (3) عن بكير بن أعين (4) قال قلت له:
الرجل يشك بعدما يتوضأ؟
قال: (هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك) (5).
دلت على أن الميزان لعدم الاعتناء بالشك هو الأذكرية حين الوضوء، ومعلوم أن العرف يلغي خصوصية الوضوء، إذ لا دخالة له في الأذكرية، فيفهم منه أن الحيثية التي هي تامة الدخالة وتمام الموضوع للحكم هي نفس الأذكرية حين العمل، وأن كل عامل حين اشتغاله بعمله أذكر منه بعد التجاوز منه، حيث يكون تمام همه إتيان العمل على