الأمر الأول في ذكر نبذة من الأخبار الواردة فيها وعد بعض موارد ورد فيها النص بالخصوص فمن الأخبار العامة ما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن حكيم (1) قال: سألت أبا الحسن عن شئ.
فقال لي: (كل مجهول ففيه القرعة).
قلت له: إن القرعة تخطئ وتصيب!
قال: (كل ما حكم الله به فليس بمخطئ) (2).
ورواه الصدوق بطريقين صحيحين عنه (3)، والظاهر أنه الخثعمي الذي لا يخلو عن الحسن، بل لا تبعد وثاقته، لكونه صاحب الأصل، ولكثرة نقل المشايخ بل أصحاب الاجماع عنه (4)، ولو كان فيها ضعف فهو منجبر باعتماد الأصحاب عليها.
قال الشيخ في " النهاية ": وكل أمر مشكل مجهول يشتبه الحكم فيه فينبغي أن تستعمل فيه القرعة، لما روي عن أبي الحسن موسى، وعن غيره من آبائه وأبنائه من قولهم: (كل مجهول ففيه القرعة).
وقلت له: إن القرعة تخطئ وتصيب!
فقال: (كل ما حكم الله به فليس بمخطئ) (5).
وهو كما ترى عين عبارة الحديث، والظاهر منه أنه عثر على روايات اخر من