قوله: (القرعة لكل أمر مشكل) (1) فيمكن دعوى ظهوره في ذلك، لأن الظاهر من المشكل أن الحكم فيه مشكل، لا أنه مجهول واقعه، فلا يقال للأمر المجهول إنه مشكل.
وتدل عليه رواية " الدعائم ": أن الأئمة أوجبوا الحكم بالقرعة فيما أشكل، وقال أبو عبد الله (أي حكم في الملتبس أثبت من القرعة؟ أليس هو التفويض إلى الله جل ذكره) ثم ذكر قصة يونس ومريم وعبد المطلب (2)، فإن الظاهر منه أنهم أوجبوا أن يحكم القاضي إذا أشكل عليه الأمر، أي في القضايا المشكلة بالقرعة، ويؤيده بل يدل عليه تمسكه بقصة مريم ويونس، فإن الأمر فيهما مشكل بحسب الحكم والقضاء لا مجهول، لعدم واقع فيهما.
ويشهد له ما عن الإختصاص بإسناده عن عبد الرحيم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: (إن عليا عليه الصلاة والسلام كان إذا ورد عليه أمر لم يجئ فيه كتاب، ولم تجر فيه سنة رجم فيه) يعني ساهم (فأصاب) ثم قال: (يا عبد الرحيم وتلك من المعضلات) (3).
فإن الظاهر من ورود الأمر عليه رفع الأمر إليه للحكومة، ومعنى عدم مجئ كتاب وإجراء سنة فيه عدم ورود ميزان القضاء والحكم فيه، وإلا فليس من موضوع إلا وله حكم من الكتاب أو السنة، فالمساهمة ميزان القضاء حيث لا ميزان من الكتاب والسنة.
ولعل المراد من عدم إجراء السنة فيه - مع أن القرعة أيضا سنة كما نص عليه في