المبحث الثاني حال الاستصحاب مع قاعدة التجاوز والفراغ ولا إشكال في تقديمها عليه، وإنما الكلام في وجه التقدم، وهو يظهر بعد ذكر مدركها، ولما كانت القاعدة مما تعم بها البلوى، فلا بأس بصرف عنان القلم إلى تفصيل مهمات مباحثها، ويتضح في خلالها ما هو المقصود بالأصالة في المقام، ويتم ذلك في ضمن أمور:
(٣٠٥)