الاستصحاب - مؤسسة نشر آثار الإمام الخميني - الصفحة ٣٠٥
المبحث الثاني حال الاستصحاب مع قاعدة التجاوز والفراغ ولا إشكال في تقديمها عليه، وإنما الكلام في وجه التقدم، وهو يظهر بعد ذكر مدركها، ولما كانت القاعدة مما تعم بها البلوى، فلا بأس بصرف عنان القلم إلى تفصيل مهمات مباحثها، ويتضح في خلالها ما هو المقصود بالأصالة في المقام، ويتم ذلك في ضمن أمور:
(٣٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 299 300 301 302 303 305 306 307 308 309 310 ... » »»
الفهرست