الاستصحاب غير جار فيه، لعدم الشك في الخارج، لأن سقوط القرص معلوم، وعدم زوال الحمرة معلوم أيضا، فالأمر دائر بين المعلومين، وإنما الشك في انطباق مفهوم النهار على احدى القطعتين (1)، وكذا الحال فيما نحن فيه لدوران الأمر بين المقطوعين، لأن الحيوان الخارجي إما باق قطعا، أو مرتفع كذلك، فلا شك في الخارج، وإنما الشك في انطباق عنوان الفيل أو البق عليه.
فإنه يقال: قياس ما نحن فيه على الشبهة المفهومية مع الفارق، لأن الشك في الشبهة المفهومية ليس إلا في المعنى اللغوي أو العرفي، أي يشك في أن لفظ " النهار " موضوع إلى هذا الحد أو ذلك، وهو ليس مجرى الاستصحاب، بخلاف ما نحن فيه، فإن الشك إنما هو في بقاء الحيوان الخارجي، ومنشأ الشك إنما هو الشك في طول عمره وقصره، ومثل ذلك لا إشكال في جريان الاستصحاب فيه إلا من جهة الشك في المقتضي، وقد فرغنا من جريانه فيه (2).
وأما الإشكال من جهة أن الشك في بقاء الكلي مسبب عن الشك في حدوث الفرد الطويل المنفي بالأصل (3) فواضح الفساد.
الجواب عن الشبهة العبائية ثم إنه لا إشكال في أنه لا يترتب على استصحاب الكلي أثر الفرد ولا أثر غيره من لوازمه وملزوماته، ضرورة أن بقاء الكلي مستلزم عقلا لوجود الفرد الطويل، وهذا هو