منحصرون في الموجودين (1)، فلولا جريان الاستصحاب في مفاد الأمارات لما جازت الشهادة بأن أمواله له، لامتناع حصول اليقين الوجداني بأن المال ما له، فجريان الاستصحاب في مفاد الأمارات وبعض الأصول - كأصالة الصحة - مما لا مانع منه.
وأما ما ادعاه بعض أعاظم العصر: من توسعة اليقين إلى الأعم من الوجداني وما هو بمنزلته (2) - بناء على مسلكه من قيام الطرق والأمارات مقام القطع الطريقي، لحكومة أدلتها على دليله (3) - فقد عرفت في مبحث القطع ما فيه، من أن الأمارات المتداولة المعتبرة في الشريعة أمارات عقلائية أمضاها الشارع لا تأسيسية، وليس بناء العقلاء في العمل على طبق الأمارات لأجل تنزيلها منزلة القطع، بل هي أمارات مستقلة معمول بها، كان القطع أو لم يكن.
نعم: مع وجود القطع في مورد لا يبقى محل للعمل بالأمارة (4).
وبالجملة: لا دليل في باب حجية الأمارات يكون حاكما على دليل الاستصحاب، ويجعل اليقين أعم من الوجداني وغيره، وهذا واضح جدا.
التنبيه الثاني في أقسام استصحاب الكلي المتيقن السابق إذا كان كليا في ضمن فرده وشك في بقائه: فإما أن يكون الشك من جهة الشك في بقاء ذلك الفرد، وإما أن يكون من جهة الشك في تعيين الفرد وتردده بين ما هو باق جزما وبين ما هو مرتفع كذلك، وإما من جهة الشك في تحقق فرد آخر مع الجزم بارتفاع الفرد المتحقق.