موضوعا لاعتبار فسخ العقد ورفع علقة الزوجية، ولأجل نفوذه في الأمة يصير نافذا، فقبل جعل قول الزوج سببا لحل العقد لا يكون قوله: " أنت طالق " سببا له وموضوعا لإنفاذ الشارع المقنن، وبعد جعل السببية له يصير سببا وموضوعا لاعتباره القانوني المتبع في أمته وقومه، من غير تحقق رشح وإفاضة وخصوصية، فالسببية من المجعولات التشريعية نعم: للشارع والمقنن أن يجعل المسببات عقيب الأسباب، وأن يجعل نفس سببية الأسباب للمسببات، والثاني أقرب إلى الاعتبار في المجعولات القانونية فتدبر.
الأمر الثالث إن الملكية ليست من المقولات حقيقة إن تلك الأمور التشريعية في القانون الشرعي أو القوانين العرفية لا يكون لها نحو تحقق إلا في عالم الاعتبار، وليس لما يعتبر من الملكية والزوجية والحرية والرقية وأمثالها إلا وجود اعتباري، فلا يندرج واحد منها تحت مقولة من المقولات اندراجا حقيقيا، فلا تكون الملكية من مقولة الجدة، ولا من مقولة الإضافة.
نعم: نفس مفهوم الملكية مفهوم إضافي، لكن لا يوجب ذلك اندراج الملكية الاعتبارية تحت مقولة الإضافة، كما هو المعلوم عند أهله (1)، فقول بعضهم: إن مقولة الجدة لها مراتب: أحدها الملكية الاعتبارية، حتى عد مالكية الله تعالى أيضا من مراتبها (2) لا ينبغي أن يصغى إليه.
نعم: الملكية تشبه بمقولة الإضافة من وجه، وبمقولة الجدة من وجه