لصاحب الصندوق بمجرد كونه صندوقه.
وكيف كان: فالصحيحة دالة على اعتبار اليد وأماريتها بالتقريب المتقدم، وسيأتي التعرض لحكم المسألة.
ومن الثانية، أي ما تدل على اعتبار اليد دون الدلالة على أماريتها: صحيحة العيص بن القاسم (1) المنقولة في بيع الحيوان: محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى (2) عن العيص بن القاسم، عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال: سألته عن مملوك ادعى أنه حر، ولم يأت ببينة على ذلك، أشتريه؟
قال: (نعم) (3).
ومثلها: حسنة حمزة بن حمران (4) قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أدخل السوق وأريد أشتري جارية فتقول: إني حرة.
فقال: (اشترها إلا أن تكون لها بينة) (5).