الأمر الأول: الاحتمالات التي في الباب إنه يحتمل - بحسب التصور ومقام الثبوت - أن يكون الاستصحاب أصلا عمليا كأصالة الحل والطهارة.
ويحتمل أن يكون أصلا شرعيا للتحفظ على الواقع، ويكون حجة عليه.
ويحتمل أن يكون أمارة شرعية، كخبر الثقة بناء على أن يكون اعتباره من قبل الشرع.
ويحتمل أن يكون أمارة عقلائية، كخبر الثقة بناء على كون اعتباره من جهة بناء العقلاء.
ويحتمل أن يكون أصلا عقلائيا يكون بناء العقلاء على العمل به لا لأجل طريقيته إلى الواقع، بل لحكمة دفع الحرج، كأصالة الصحة بناء على كونها من الأصول العقلائية التي شرعت عندهم لأجل حكمة دفع الحرج، لا لأجل الطريقية العقلائية.
ويحتمل أن يكون دليلا عقليا من العقليات الغير المستقلة، أي التي تنتهي إلى الحكم الشرعي لا بالاستقلال، بل بضم مقدمة شرعية، كالحكم بالملازمة بين وجوب الشئ ووجوب مقدمته.
وأما احتمال كونه من العقليات المستقلة فممنوع، لأنها هي القضايا العقلية المنتهية إلى الحكم الشرعي بلا توسط شئ آخر وراء الحكم العقلي، كالحكم بأن الظلم قبيح، وتجويزه على الشارع قبيح، والقبيح محال عليه، فينتج: أن الظلم حرام بحسب حكم الشرع.
ولا يخفى: أن الاستصحاب - بناء على أخذه من العقل - لا يكون من العقليات المستقلة، لاحتياجه إلى خطاب شرعي يجعل صغرى للكبرى العقلية.
ثم اعلم: أن القائل بأن الاستصحاب أصل عملي يمكن أن يأخذه من الأخبار وهو واضح، ويمكن أن يأخذه من بناء العقلاء، لإمكان أن يكون أصلا عقلائيا بنى