وفي كلامه مواقع للنظر، كتفريقه بين العلم والقطع، وبين اليقين (1) مما هو واضح البطلان، وسيأتي النظر في تقريبه الثاني (2).
بيان جواب تقريب المولى الهمداني رحمه الله وأما ما أفاده أول العلمين: من أن نسبة النقض باعتبار اليقين التقديري في زمان الشك، لا اليقين المتعلق بالحالة السابقة (3).
ففيه: - مضافا إلى عدم لزوم هذا التقدير في صحة نسبته إليه، فإن اليقين المحقق في زمان الشك وإن تعلق بالحالة السابقة، لكن تصح نسبة النقض إليه، ويقال هذا اليقين المتعلق بالطهارة السابقة لا ينتقض بالشك، ويبنى عليه في زمان الشك - أن الظاهر من الروايات هو نسبة النقض إلى هذا اليقين الفعلي لا التقديري، لأن قوله في الصحيحة المتقدمة: (وإلا فإنه على يقين من وضوئه) مرتبط بالكبرى التي بعده، أي قوله: (ولا ينقض اليقين أبدا بالشك) سواء جعل صغرى لها كما هو الظاهر أو توطئة لذكرها.
ولا شبهة في أن المراد باليقين في (فإنه على يقين من وضوئه) هو اليقين المتعلق بالوضوء في الزمان السابق، لا اليقين المقدر المعتبر، فلا بد أن يراد من اليقين في الكبرى هو هذا اليقين، لا التقديري، لعدم صحة التفرقة بينهما، ضرورة عدم صحة أن يقال: إنه على يقين حقيقة من وضوئه في الزمان السابق، ولا ينقض اليقين التقديري بالشك.
هذا مضافا: إلى أن مناسبة الحكم والموضوع إنما تقتضي أن لا ينتقض اليقين 1 - نفس المصدر.
2 - يأتي في صفحة 36.
3 - انظر حاشية المحقق الهمداني على الرسائل: 81 سطر 22.