والفرق أن الزيادة هناك وجدانية، وهاهنا من ضم الوجدان إلى الأصل أو الأمارة، وليس الأصل مثبتا، لأن مفاد الأصل ليس إلا وجود الجزء، فإذا أتى المكلف بجزء آخر يندرج الموضوع في عنوان: (من زاد في صلاته فعليه الإعادة) (1) فلو شك في إتيان السورة - بعد الدخول في القنوت - فأتى بسورة أخرى يكون من القران، فإنه ليس إلا إتيان سورة بعد إتيان سورة، والفرض أن الشارع قد حكم بإتيان سورة، فبإتيان الأخرى يندرج تحت قوله: (لا قران بين السورتين في ركعة) (2).
نعم: لو كان القران عنوانا بسيطا انتزاعيا لا يثبت بالأصل، لكن لا بأس بالاحتياط في مثل الحمد والأدعية والأذكار، فإنه لا مانع منه حتى مع تحقق الأمارة على تحقق الجزء، ولا تصدق عليه الزيادة العمدية إذا كان بقصد رجاء المطلوبية والاحتياط، وإن لا يخلو هاهنا من شوب إشكال، فالأحوط المضي وعدم الاعتناء مطلقا.
الأمر السابع أن القاعدة من الأمارات أو الأصول؟
هل المستفاد من الأدلة أن اعتبار القاعدة من باب الطريقية، بمعنى أن الشارع جعل الظن الحاصل نوعا من غلبة عمل الفاعل المختار، المريد لفراغ ذمته بما هو وظيفته في المحل أمارة على إتيانه، وألغى احتمال خلافه، وعلى هذا تكون القاعدة أمارة تأسيسية؟
أو أنها أمارة عقلائية، وتكون الروايات بصدد إمضاء ما لدى العقلاء؟